فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 4050

البخاري (1362) ].

فهذه الأحاديث خصصت عموم حديث أبي هريرة في الصحيحين في زكاة الذهب والفضة والماشية.

وقال -صلى الله عليه وسلم- عن الخارج من الأرض:"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق في حب صدقة" [رواه مسلم (979) ] .

فهذه الأحاديث وأمثالها خصصت العمومات، وقيدتها بقدر النصاب، وقدْر المخرَج.

وهناك أحاديث أُخر خصصت تلك العمومات بصفاتها وقيدتها، وبيَّنت مجملها؛ وذلك مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-:"في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" [رواه البخارى (1386) ] .

وقال -صلى الله عليه وسلم-:"فيما سقت السماء العُشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر" [رواه البخاري (1388) ] .

وحديث:"لا تؤخذ الصدقة، إلاَّ من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر".

وحديث:"فأما القِثاء والبطيخ والرمان والقصب، فقد عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

فهذه كلها مخصصاتٌ لعمومات الذهب والفضة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، ومقيدةٌ لمطلقة، ومبيناتٌ لمجمَله.

الجواب الثاني:

النظرة الثابتة في هذه الأدلة أنَّ الآية الكريمة توعدت الذين يكنزون الذهب والفضة، فما هو الكنز لغة وشرعًا؟

قال ابن جرير: الكنز: كل شيء جُمع بعضه إلى بعض.

قال القرطبي: ولا يختص ذلك بالذهب والفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت