فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 4050

517 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"فرَضَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .

وَلاِبْنِ عَديٍّ وَالدَّارَقُطنِيِّ بإسنَادٍ ضَعِيفٍ:"أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هذا اليَوْمِ" [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الزيادة ضعيفة.

قال المؤلف: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف زيادة:"أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم".

وفيه محمَّد بن عمر الواقدي.

كما أنه جاء من رواية نجيح السندي الملقَّب: أبا معشر.

قال ابن الملقن والحافظ: إنَّه ضعيف، وضعَّفه ابن المديني والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث.

* مفردات الحديث:

-فرض: يحتمل وجهين: أحدهما -وهو الأظهر-: أوجب، والآخر بمعنى قدر.

(1) البخاري (1503) ، مسلم (984) .

(2) ابن عدي في الكامل (7/ 2519) ، الدارقطني (2/ 152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت