فهرس الكتاب

الصفحة 1647 من 4050

يكفي مطلق نية الصيام.

قال الشيخ: تعيين النية لشهر رمضان فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:

أحدها: ألا يجزئه الصيام إلاَّ أن ينوي رمضان، وهو مذهب الشافعي.

الثاني: يجزئه، وهو مذهب أبي حنيفة.

الثالث: يجزئه بنية مطلقة.

وتحقيق المسألة أنَّ النيَّة تتبع العلم، فإن علم أنَّ غدًا من رمضان فلابد من التعيين، وإن كان لا يعلم فلا يجب التعيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت