فهرس الكتاب

الصفحة 1713 من 4050

الفرض في وقتها.

والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّه يحرم صيام التطوع، ولا يصح، ما دام عليه صوم واجب.

قال في"شرح الإقناع": ويحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، ولا يصح، نصَّ عليه، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه؛ لحديث:"إنَّ الله لا يقبل تطوعًا، حتّى تؤدى فريضته" [رواه ابن أبي شيبة (34433) موقوفًا على أبي بكر -رضي الله عنهما-] .

أما من صام الستة الأيام من شوال، وعليه قضاء-: فإنَّه بذلك صامها قبل أن يكمل رمضان، والحديث:"من صام رمضان ...".

واختلفوا: هل تقضى الأيام الستة إذا خرج شوال؟ فيه قولان لأهل العلم: الأرجح: أنَّها لا تقضى؛ لأنَّها سنة فات محلها.

* فائدة:

قال الشيخ: ويسمي بعضهم الثامن من شوال:"عيد الأبرار"، ولا يجوز اعتقاده عيدًا؛ فإنَّه ليس بعيد إجماعًا، وليست له شعائر العيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت