فهرس الكتاب

الصفحة 1850 من 4050

611 -وَعنْ عُثْمَانَ بنِ عفَّانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لَا يَنكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-لا ينكح:"ياء"المضارعة مفتوحة، فهو مبني للمعلوم، أي لا ينكح بنفسه، وهذا يروى على وجهين:

أحدهما: على صيغة الخبر، وتكون"لا"نافية.

الثاني: على صيغة النَّهي، وتكون"لا"ناهية جازمة.

والأفعال الثلاثة إما مرفوعات على الأول، أو مجزومات على الثاني، وذكر الخطابي أنَّ صيغة النَّهي أصح، وهو أكثر ما روي في طرق الحديث.

-ولا يُنكح: بضم الياء مبني للمجهول، أي لايُنكِحُهُ غيره.

-ولا يخطب: بضم الطاء، من الخِطبة بكسر الخاء، وهي طلب زواج المرأة من نفسها، أو من أهلها.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه، سواء كان رجلًا أو امرأة، مُحْرمين، أو أحدهما محرمًا، والآخر حلالًا، وهو نفي في معرض النَّهي فيقتضي فساد العقد.

2 -تحريم عقد النكاح لغيره إذا كان محرمًا، ولو كان المعقود عليه حلالًا، سواءٌ كان وليًا أو وكيلًا، لعموم الحديث، وهو نفي بمعنى النَّهي فيقتضي فساد العقد.

(1) مسلم (1409) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت