فهرس الكتاب
615 -وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ -رَضِي الله عَنْهُمَا-"أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ"مُتَّفَقٌ علَيْهِ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع العلماء.
2 -أنَّ إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام.
3 -إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم، فإن كان بلا عذر حرُم وفدى، وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيه الفدية لإزالة الشعر.
4 -قال في سبل السلام: وقد نبَّه الحديث على قاعدة شرعية، وهي: أنَّ محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة، وعليه الفدية.
5 -وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيًا، وتخرج منه فضلات الدم المؤذية.
(1) البخاري (1835) ، مسلم (1202) .