فهرس الكتاب

الصفحة 1863 من 4050

615 -وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ -رَضِي الله عَنْهُمَا-"أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ"مُتَّفَقٌ علَيْهِ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع العلماء.

2 -أنَّ إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام.

3 -إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم، فإن كان بلا عذر حرُم وفدى، وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيه الفدية لإزالة الشعر.

4 -قال في سبل السلام: وقد نبَّه الحديث على قاعدة شرعية، وهي: أنَّ محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة، وعليه الفدية.

5 -وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيًا، وتخرج منه فضلات الدم المؤذية.

(1) البخاري (1835) ، مسلم (1202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت