فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 4050

3 -مشروعية استلام الحجر الأسود، أو تقبيله لمن سهل عليه ذلك، أما مع الزحام وأذية الطائفين فلا يشرع، بل تركه أفضل إذ الاستلام، أو التقبيل فضيلة فقط، وأذية الناس محرَّمة، فلا يقدم المستحب على المحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت