فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 4050

638 -وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُمْ- قَالاَ:"لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُلَبِّي حَتَّى رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ"رَوَاهُ البُخَارِيُّ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

*ما يؤخذ من الحديث:

1 -استمراره -صلى الله عليه وسلم- على التلبية مدة إحرامه، لأنَّها ذكر الحج وشعائره.

2 -أنَّ وقت التلبية ينتهي بابتداء رمي جمرة العقبة، لا في نهايته، على خلافٍ في ذلك.

3 -والحكمة في ذلك أنَّ التلبية شعار الحج وإجابة المنادي إليه، وفي البدء برمي الجمرة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج، فينتهي وقتها ومناسبتها.

4 -قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأتباعهم، استنادًا إلى فعله -صلى الله عليه وسلم-، المؤيد بقوله:"خذوا عنَّي مناسككم".

قال ابن عبَّاس: حججتُ مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إحدى عشرة حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة.

5 -بعضهم قال: يقطع التلبية عند دخول الحرم.

6 -بعضهم قال: يقطع التلبية عند ذهابه يوم التاسع إلى عرفة.

وكلا القولين خلاف ما صحَّ من هديه -صلى الله عليه وسلم-.

7 -قال الطحاوي: إنَّ كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة، إنَّما تركها

(1) البخاري (1686) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت