فهرس الكتاب
672 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيْع فَضْلِ المَاءِ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ:"وَعنْ بيْع ضِرَابِ الجَمَلِ" [1] .
673 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ"رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديثين:
-فضْل الماء: هو الماء الزائد عن حاجة الإنسان.
-ضِراب الجمل: بكسر الضاد المعجمة، وهو ماء الفعل الذي يقذفه في رحم أنثاه، والمنهي عنه أخذ الأجر عليه.
-عَسب: بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وآخره باء موحدة، المراد بالضراب والعسب هو ماء الفحل، الذي يقذفه في رحم أنثاه، وقيل: عسب الفعل الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفعل، وهذا المعنى أعدل، لأنَّ نفس الضراب غير منهي عنه.
قال أبو عبيد: العسب في الحديث الكراء، ويدل على صحة ما قاله أبو عبيد رواية الشافعي:"نهى عن ثمن بيع عسب الفحل".
قال في القاموس: ومورد النَّهي في الحديث الأجرة التي تؤخذ على ضِراب الفعل.
-الفَحل: هو الذكر من كل حيوان، جملًا كان، أو خروفًا، أو تيسًا، أو فرسًا، أو غير ذلك.
(1) مسلم (1565) .
(2) البخاري (2284) .