فهرس الكتاب

الصفحة 2036 من 4050

674 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-"أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عنْ بيعِ حَبل الحَبلَةِ -وَكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ- كَانَ الرَّجلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-حبل: بفتحتين، قال النووي: وإسكان الباء غلط، وهو مصدر أريد به الجنين الموجود في بطن أمه حين العقد، قال في المصباح: قال بعضهم الحبل مختص بالآدميات دون البهائم والشجر، فيقال فيه:"حمل"بالميم.

-الحَبلَة: بفتحتين، والمراد حمل الحمل أي إنتاج الجنين، فهو ولد الولد الذي في بطن الناقة، وأدخلت عليه الهاء للمبالغة.

-الجاهلية: يطلق هذا الاسم على الزمن الذي قبل الإسلام، وأصله مشتق من الجهل، لغلبته عليهم، أي الطيش وسرعة الغضب، والانفعال، والعدوان.

-الجَزُور: بفتح الجيم المعجمة، هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، وجمعه جزر وجزائر.

-تُنتج الناقة: بضم التاء المثناة الفوقية وسكون النون، هذا الفعل على صيغة المبني للمجهول دائمًا، ومعناه إلى أن تلد، والناقة هي الأنثى من الإبل.

-تنتج التي في بطنها: فالمراد به النَّهي عن بيع النتائج، أي بيع أولاد أولادها.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -النَّهي عن بيع حبل الحبلة، فسَّره هنا بأن يبيع الرجل الجَزور بثمن مؤجل

(1) البخاري (2143) ، مسلم (1514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت