فهرس الكتاب

الصفحة 2092 من 4050

688 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ:"نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا"متَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ:"لاَ يَسُومُ المُسْلِمُ عَلى سَوْمِ المُسْلِمِ" [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-لا يبيع: يروى برفع الفعل على أنَّ"لا"نافية، وبالجزم على أنَّها ناهية.

-خِطبة: بكسر الخاء، طلب الزواج من المرأة، أو من ولي أمرها.

-لِتَكْفأ: من كفأ الإناء إذا كبَّه، وقلبه، وأفرغ ما فيه.

-سوم: مصدر سام يسوم سومًا وسُوامًا، أي عرض السلعة، وذكر ثمنها.

* ما يؤخذ من الحديث:

في هذا الحديث ستة أمور منهىٌّ عنها:

1 -"أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا"، وهذان تقدما.

2 -الثالث:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه".

ومعناه: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بمثل ثمنها، ليفسخ البيع، ويعقد معه.

ومثله الشراء على شرائه، وذلك بأن يقول مثلًا لمن باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة، فهو في معنى البيع المنهي عنه، فالبيع يشمل البيع والشراء.

(1) البخاري (2140) ، مسلم (1515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت