فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 4050

690 -وَعنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ:"أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَبِيعَ غُلاَمَيْنِ أخَوَيْنِ، فبِعْتُهُمَا فَفرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَال: أدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيعًا"رَوَاهُ أَحمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَات، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وابنُ القَطَّانِ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن لشواهده.

قال المؤلف: رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن أبي حاتم، والحاكم، والطبراني، وابن القطان.

وقال في التلخيص: حديث علي: أنَّه فرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورد البيع"رواه أبو داود، وأُعِلَّ بالانقطَاع بين ميمون بن أبي شبيب، وعلي بن أبي طالب، ورواه الحاكم وصحَّح إسناده."

ورجَّحه البيهقي لشواهده، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 -الحديث رقم (689) يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها من الأرقاء، سواء كان ذلك عن طريق البيع، أو إزالة الملك بغيره.

2 -عموم الحديث يفيد تحريم التفريق بينهما، ولو بعد البلوغ، قال في شرح الإقناع: يحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم ببيع، أو قسمة، أو هبة، أو نحوها، ولو بعد البلوغ، لعموم حديث أبي أيوب، فألحقوا ذوي الأرحام

(1) أحمد (721) ، ابن الجارود (575) ، الحاكم (2/ 125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت