فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 4050

693 -وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لاَ تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ امْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ:"فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ".

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَلَّقَهَا البُخَارِيُّ:"وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعامٍ، لاَ سَمْرَاءَ"قَالَ البُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-لا تُصَرُّوا الإبل: بضم المثناة الفوقية وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء المضمومة، مأخوذ من التصرية، يقال: صرى يصري اللبن في ضرعها، ومعناه يرجع إلى الجمع، والمصراة اسم مفعول، هي التي تُرْبط أخلافها؛ ليجتمع لبنها للتدليس على المشتري، قال ابن دقيق العيد: لم تأت رواية بحذف الواو من تصروا، قال البخاري: أصل التصرية حبس اللبن في الضرع لذوات الظلف.

-فمَن ابتاعَها: أي من اشترى المصراة، فالبيع والشراء يطلق أحدهما على الآخر، والغالب أنَّ البائع باذل السلعة، والمشتري باذل الثمن.

-فهو بخيْر النَّظرين: يقال: نظر في الأمر ينظر نظرًا تدبره وفكر فيه؛ ليختار بين الإمساك أو الرد، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردَّها.

-بعد أن يحلبها: وروي بكسر"إن"فتكون شرطية، ويحلبها مجزوم، وحلب

(1) البخاري (2148) ، مسلم (1524) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت