فهرس الكتاب

الصفحة 2379 من 4050

772 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَاريِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:"الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ -وَفِي لَفْظٍ: لاَ يَحلُّ- أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلى شَرِيكِهِ".

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ:"قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيءٍ"وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

رواية الطحاوي. قال عنها الحافظ وابن عبد الهادي: رجال سندها ثقات، وقال الحافظ أيضًا: لا بأس بها، ولها شواهد من حديث ابن عباس عند الترمذي وقد أعلت بالإرسال.

* مفردات الحديث:

-قضى: القضاء له معنيان:

أحدهما لغوي: وهو الإلزام والإجبار والفراغ والتقدير.

الثاني: شرعي اصطلاحي: وهو فصل الخصومات، وقطع المنازعات على وجه خاص، صادر من ولاية عامة.

-بالشُّفْعة: بضم الشين وسكون الفاء، قال بعض أهل اللغة: وغلط من حرَّكها،

(1) البخاري (2257) ، مسلم (1608) ، الطحاوي (4/ 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت