فهرس الكتاب
الصفحة 239 من 4050
قبلها، وتارةً غَيْرَ داخل، وأنَّ الذي يعيِّنه هو القرينة، وهنا أبانت النصوص أنَّ ما بعدها داخلٌ فيما قبلها؛ فلابُدَّ من غسله.
4 -قال ابن القيم: حديث أبي هريرة في مسلم في صفة وضوء النَّبي -صلى الله عليه وسلم-:"أنَّه غسل يديه حتَّى شرع في عضديه"يدل على إدخال المرفقين في الوضوء.
حجم الخط: