فهرس الكتاب
776 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ"رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبَزَّارُ، وَزَادَ:"وَلاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ"وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
قال في التلخيص: رواه ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف جدًّا، وقال البزار: رواه محمَّد بن عبد الرحمن بن السليماني ومناكيره كثيرة، وحكى ابن عدي تضعيفه، وتضعيف شيخه.
وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت.
* مفردات الحديث:
-كحَلِّ العِقَال: الحل بالفتح والتشديد، هو ضد الشدّ.
-العِقَال: العقال بكسر العين وفتح القاف، وهو الحبل الذي يعقل به البعير، وغالبًا يكون أنشوطة، وحل عقال البعير إطلاقه، والمراد أنَّ الشفعة على الفور.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -ظاهر الحديث يدل على أنَّ الشفعة تكون على الفور، فإذا علم بها من يستحقها، ولم يبادر بطلبها فاتته، وبطل حقه فيها.
قال فقهاؤنا: الشفعة على الفور وقت علمه بها، فإن لم يطلبها إذا علم
(1) ابن ماجه (2500) .