فهرس الكتاب

الصفحة 2426 من 4050

783 -وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-كسْب الحجام: كسب يكسب كسبًا: طلب المال فجمعه، فكسب الحجام: ما يكسبه من عمله في الحجامة.

-خبِيث: خبث يخبث خبثًا ضد طاب، الخبيث ضد الطيب من الرزق وغيره، وجمعه خباث وخُبثاء، ويطلق على الحرام، ويطلق على المباح الدنيء وهو المراد.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 -يدل الحديثان على أصل جواز الإجارة، وأنَّها من العقود المباحة النَّافعة وهي ثابتةٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.

قال ابن المنذر: اتَّفق على جوازها كل من نحفظ عنه من علماء الأمة.

والحاجة داعيةٌ إليها؛ لأنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان.

2 -الحديث رقم (782) يدل على إباحة كسب الحجام، وأنَّه غير محرَّم، ولو كان محرَّمًا لم يعط -صلى الله عليه وسلم- الحاجم أجرته على الحجامة.

3 -أما الحديث رقم (783) فيدل على أنَّ كسب الحجام خبيث.

4 -لكن الخبيث يطلق على الرديء من الطعام، كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] .

كما يطلق على الكسب الدنيء، فالخبيث هنا دناءة الكسب، ولذا صحَّ

(1) مسلم (1568) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت