فهرس الكتاب
* مفردات الحديث:
-لا ضرر: ضره يضره ضرًّا ضد نفعه، أو جلب إليه الضرر، والضَّر -بالفتح- مصدرٌ، وبالضم اسمٌ للفعل، ومعناه: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه.
-ولا ضرار: فعال من الضر، أي لا يجازيه على ضرره أكثر مما ضرَّه، فالأول ابتداء، والثاني جزاءٌ عليه متجاوزًا حقه.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -هذا الحديث أحد القواعد الكبرى، التي يندرج تحتها الكثير من الصور والمسائل.
2 -معنى"لا ضرر": أي منع إلحاق أيّ مفسدة بالغير مطلقًا، سواء كان ضررًا خاصًّا، أو ضررًا عامًّا، ودفع الضرر قبل وقوعه بطريقة الوقاية الممكنة، كما يشمل رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدبير.
3 -وبهذا فإنَّ إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة، وإن ترتَّب عليها ضرر بهم؛ لأنَّ فيها عدلًا، ودفعًا ووقايةً، من ضرر أعمَّ وأعظم.
4 -معنى"ولا ضرار"هو نفس الضرر بقصد الثأر الذي يزيد في الضرر، ويوسع دائرته، فالإضرار -ولو كان على سبيل المقابلة- لا يجوز أن يكون مقصودًا، وإنما يُلجأ إليه عند الضرورة، فإنَّ المشروع هو دفع الضرر بدون ضرر أصلًا، فإن لم يمكن فيدفع بالقدر الممكن منه.
فمن أتلف مال غيره -مثلًا- لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله؛ لأنَّ في ذلك توسعة للضرر بلا منفعةٍ، وأفضل منه تضمين المتلِف قيمة ما أتلف، وذلك