فهرس الكتاب
الصفحة 2520 من 4050
ابن خالد الجهني أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال:"فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها فأعطها إيَّاها".
واتَّفق الأئمة الأربعة على أنَّها لا تدفع إليه إلاَّ إذا وصف العفاص والوكاء؛ لأنَّها أمانة في يد الملتقط، فلا يجوز له دفعها إلاَّ إلى من يُثْبِت أنَّه صاحبها.
حجم الخط: