فهرس الكتاب
820 -وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ:"قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- للاِبْنَةِ النِّصْفُ، وِلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بقي فَلِلأُخْتِ"روَاهُ البُخَارِيُّ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -إن البنت لها النَّصف ما دامت واحدة، ولم يعصبها أخوها أو إخوتها.
2 -إنَّ بنت الابن لها مع البنت السدس، تكملة الثلثين، إذا لم تعصَّب بأخٍ لها، أو إخوة، والسدس لبنات الابن مع البنت ولو كنَّ أكثر من واحدة.
3 -إنَّ الباقي بعد فرضي البنت، وبنت الابن، يكون للأخت، شقيقةً كانت أو لأب، تعصيبًا.
4 -إنَّ الأخوات مع البنات عصبات، ويصفهنَّ علماء الفرائض بأنَّهنَّ عصبات مع الغير؛ لأنَّ العصبة بالنفس لا تكون إلاَّ من الرجال عدا المعتِقة.
قال الرَّحبي:
وليس في النساء طُرًّا عصبةْ ... إلاَّ التي منَّت بعتق الرقبةْ
(1) البخاري (6736) .