فهرس الكتاب

الصفحة 2537 من 4050

820 -وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ:"قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- للاِبْنَةِ النِّصْفُ، وِلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بقي فَلِلأُخْتِ"روَاهُ البُخَارِيُّ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -إن البنت لها النَّصف ما دامت واحدة، ولم يعصبها أخوها أو إخوتها.

2 -إنَّ بنت الابن لها مع البنت السدس، تكملة الثلثين، إذا لم تعصَّب بأخٍ لها، أو إخوة، والسدس لبنات الابن مع البنت ولو كنَّ أكثر من واحدة.

3 -إنَّ الباقي بعد فرضي البنت، وبنت الابن، يكون للأخت، شقيقةً كانت أو لأب، تعصيبًا.

4 -إنَّ الأخوات مع البنات عصبات، ويصفهنَّ علماء الفرائض بأنَّهنَّ عصبات مع الغير؛ لأنَّ العصبة بالنفس لا تكون إلاَّ من الرجال عدا المعتِقة.

قال الرَّحبي:

وليس في النساء طُرًّا عصبةْ ... إلاَّ التي منَّت بعتق الرقبةْ

(1) البخاري (6736) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت