فهرس الكتاب

الصفحة 2559 من 4050

2 -تحرم على من له وارث، إذا وصَّى بأكثر من الثلث، أو وصَّى لوارث بشيءٍ، ما لم تُجز الورثة.

3 -تسن لمن ترك خيرًا كثيرًا بالثلث فأقل.

4 -تكره لفقير، وارثه محتاج.

5 -تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت