فهرس الكتاب
الصفحة 2559 من 4050
2 -تحرم على من له وارث، إذا وصَّى بأكثر من الثلث، أو وصَّى لوارث بشيءٍ، ما لم تُجز الورثة.
3 -تسن لمن ترك خيرًا كثيرًا بالثلث فأقل.
4 -تكره لفقير، وارثه محتاج.
5 -تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء.
حجم الخط: