الكون، وسعادة الدارين، فإن لم يحقق المقاصد فإنَّ النُّظُم الإلهية التي أمر بها، وحثَّ عليها, لم تراع فيه، وبهذا تدرك سمو الدين، وجليل أهدافه ومقاصده.
* فائدة:
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: عقد النكاح يفارق غيره من العقود بأحكام منها:
1 -له من الفضائل والمصالح بها ليس لغيره.
2 -جميع العقود لا حَجْر على الإنسان في الإكثار منها، أما النكاح فالنهاية أربع في وقت واحد.
3 -النكاح لابد في عقده من الصيغة القولية؛ لخطره، بخلاف غيره فينعقد بما دلَّ عليه.
4 -الإشهاد على النكاح شرطٌ في صحته، وأما غيره فالإشهاد سنة لا واجب.
5 -لابدَّ في تزويج المرأة من ولي، ويجوز أن تباشر المرأة بقية العقود بلا ولي.
6 -العقود يجوز أن تُعقد بلا عوض، وأما النكاح فلابد فيه من الصداق.
7 -المعاوضات لا يصح جعل شيء من العوض لغير الباذل، وأما النكاح فيجوز جعل بعضه لأبيها.
8 -لا يجوز للأب أن يبيع شيئًا من مال ولده القاصر بدون المثل، ويجوز أن يزوج ابنته الصغير بأقل من صداق مثلها.
9 -ليس في النكاح خيار مجلس، ولا خيار شرط، بخلاف البيع وما في معناه.
10 -العقود على المنافع لابد لها من مدة معيَّنة، بخلاف النكاح فلا يحل أن يحدد بمدة معيَّنة، وإلاَّ صار نكاح متعة.
11 -العوض المؤجل في العقود لابد أن يكون أجله معلومًا، بخلاف الصَّداق