فهرس الكتاب
849 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
-الأيم: بفتح الهمزة، وتشديد الياء التحتية المثنَّاة، بعدها ميم، هي المرأة التي زالت بكارتها بوطء، ولو زنا.
-تُسْتَأْمَر: بضم التاء المثنَّاة الفوقية، مبني للمجهول، وأصل الاستئمار طلب الأمر، فلا يعقد عليها إلاَّ بعد طلب أمرها وإذنها بذلك.
-البكر: بكسر الباء الموحدة، العذراء التي لم تفتض بكارتها.
-حتى تُسْتَأذن: بطلب إذنها، وموافقتها على النكاح.
(1) البخاري (5136) ، مسلم (1419) .