فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 4050

871 -وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ, عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ:"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ [1] ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال في التلخيص: رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبَّان، وصحَّحه من حديث فيروز الديلمي، وقد أعلَّه العقيلي وابن القيم، لكن صحَّحه البيهقي والدارقطني.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وله طرق كثيرة تعضده، والآية الكريمة خير عاضد في ذلك.

قال تعالى عند ذكر المحرَّمات: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] .

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -فيروز الديلمي اليماني أسلم وعنده زوجتان، هما أختان، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار منهما واحدة، لتبقى له زوجة، ويطلق الأخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين الأختين.

قال ابن رشد: اتَّفق المسلمون على أن لا يُجمع بين الأختين بعقد نكاح،

(1) أحمد (4/ 232) ، أبو داود (2243) ، الترمذي (1129) ، ابن ماجه (1951) ، ابن حبان (1376) ، الدراقطني (3/ 273) ، البيهقي (7/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت