فهرس الكتاب
الصفحة 2699 من 4050
4 -أنَّ المرأة لا تخرج عن عصمة الزوج بعد الإِسلام إلاَّ بطلاق ونحوه، فالنكاح يبقى بعد الإِسلام بلا تجديد عقد.
وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد.
أما الحنفية، فلا يقر عندهم من النكاح، إلاَّ ما وافق الإِسلام، وظاهر الحديث يشهد لقول الجمهور.
حجم الخط: