فهرس الكتاب

الصفحة 2786 من 4050

897 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ"أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ، وَأشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الجديث:

الحديث موقوف.

قال المؤلف: أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.

وقال في التلخيص: أخرجه أبو داود، وفي إسناده مسلم بن رومان، وهو ضعيف، وروي موقوفًا، وهو أقوى، ورجَّح وقفه أبو داود وعبد الحق.

* مفردات الحديث:

-سويقا: بفتح السين، وكسر الواو، ثم ياء ساكنة، ثم قاف، هو التمر والدقيق المخلوط بالأقِط والسمن، يعجن بعضه ببعض كالعصيدة.

-استحل: يقال: استحلَّ يستحل استحلالًا: اتَّخذه حلالًا، والحلال ضد الحرام.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -الحديث يدل على أنَّ الصداق ليس ركنًا أساسيًّا في عقد النكاح، وليس عِوضًا مقصودًا لذاته، وإنما هو تكرمة رمزية، يقدمها الزوج لزوجته كهدية أو نِحلة؛ قدرًا لها، وجبرًا لخاطرها.

2 -لذا جاز أن تكون هذه الأشياء اليسيرة صداقًا، وتُقَدَّم مهرًا، إذا لم يوجد ما هو أغلى منها.

(1) أبو داود (2110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت