فهرس الكتاب

الصفحة 2826 من 4050

919 -وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:"مِنَ السُّنَّةِ: إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلى الثَيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُم قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أقَامَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَسَمَ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ [1] .

920 -وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا تَزَوَّجَهَا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَتًا، وقَالَ:"إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائي"رَوَاهُ مُسْلِمٌ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-أَهْلِك: يعني بالأهل هنا هو نفس النبي -صلى الله عليه وسلم-، والزوج هو أهل للزوجة، والزوجة أهل للزوج، فالأهل ما يجمعهم مسكن واحد.

-هَوَان: الهوان: الحقارة والذل والضعف، أي: ليس بك شيء من هذا عندي، وهذا تمهيد للعذر من الاقتصار على التثليث لها، وهو أمر مستحسن جدًّا عند الكلام على ما لم يؤلف عادة، ولكل مقام تمهيد يناسبه.

-سبَّعتُ لَك: بالتثقيل، من التسبيع، أي: إن شئت بت عندك سبع ليالٍ، فأمكثها عندك، ثم أسبع لنسائي، فالعرب اشتقَّت فعلًا من الواحد إلى العشرة، فمعنى"سبَّع"أقام عندها سبعًا، و"ثلَّث"أقام ثلاثًا، وسبَّع الإناء: إذا غسَّله سبع مرات.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 -العدل بين الزوجات واجب، والميل إلى إحداهن دون الأخرى ظلم؛ فيجب

(1) البخاري (5214) ، مسلم (1461) .

(2) مسلم (1460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت