فهرس الكتاب
945 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وُقِّفَ المُولِي حَتَى يُطَلِّقَ، وَلاَ يقعُ الطَّلاَقُ حَتَى يُطَلِّقَ"أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
-وُقِّف: وقَّف وأوقف لغتان، والفصيح: وقَّف بدون ألف، وللتوقيف معانٍ كثيرة، والمراد هنا: منع القاضي المولي عن التمادي في إيلائه؛ فإما أن يطأ، وإما أن يطلق.
* ما يؤخذ من الحديثين:
1 -جاء في الصحيحين من حديث عائشة:"أن النبى -صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين".
واختلف العلماء في سبب إيلائه، والذي في صحيح مسلم عن جابر أنه بسبب طلبهن منه النفقة.
2 -والنبي -صلى الله عليه وسلم- أحلم الناس، وأوسعهم خلقًا، وأحسنهم عشرة لأهله؛ ولذا فإنه لم يؤل منهن إلاَّ لتأديبهن، ليكنّ أكمل النساء استقامة وخلقًا، فالصغيرة من الفاضل كبيرة.
3 -إيلاء النبي -صلى الله عليه وسلم- من الإيلاء المباح؛ لأنه لم يؤل إلاَّ شهرًا.
4 -إذا آلى الرجل من زوجته أربعة أشهر، فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة.
فإذا مضت الأربعة الأشهر، فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء
(1) البخاري (5291) .