فهرس الكتاب

الصفحة 2902 من 4050

945 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وُقِّفَ المُولِي حَتَى يُطَلِّقَ، وَلاَ يقعُ الطَّلاَقُ حَتَى يُطَلِّقَ"أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-وُقِّف: وقَّف وأوقف لغتان، والفصيح: وقَّف بدون ألف، وللتوقيف معانٍ كثيرة، والمراد هنا: منع القاضي المولي عن التمادي في إيلائه؛ فإما أن يطأ، وإما أن يطلق.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 -جاء في الصحيحين من حديث عائشة:"أن النبى -صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين".

واختلف العلماء في سبب إيلائه، والذي في صحيح مسلم عن جابر أنه بسبب طلبهن منه النفقة.

2 -والنبي -صلى الله عليه وسلم- أحلم الناس، وأوسعهم خلقًا، وأحسنهم عشرة لأهله؛ ولذا فإنه لم يؤل منهن إلاَّ لتأديبهن، ليكنّ أكمل النساء استقامة وخلقًا، فالصغيرة من الفاضل كبيرة.

3 -إيلاء النبي -صلى الله عليه وسلم- من الإيلاء المباح؛ لأنه لم يؤل إلاَّ شهرًا.

4 -إذا آلى الرجل من زوجته أربعة أشهر، فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة.

فإذا مضت الأربعة الأشهر، فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء

(1) البخاري (5291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت