فهرس الكتاب
الصفحة 2945 من 4050
ويوضح ذلك: قوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) } [الطَّلاق: 1] ، وإحداث الأمر معناه تغيّره نحو الزوجة، ورغبته فيها في زمن العدَّة، وهو ممنوع شرعًا في البائن.
حجم الخط: