فهرس الكتاب

الصفحة 2965 من 4050

971 -وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لاَ يَحِلُّ لاِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ"أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ البَزَّارُ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال المؤلف: صححه ابن حبان، وحسَّنه البزار.

قال في التلخيص: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، من حديث رويفع بن ثابت، وللحاكم من حديث ابن عباس، أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تسق ماءك زرع غيرك"، وأصله في النسائي.

* مفردات الحديث:

-ماءه: هو نطفة المني، والمراد الجماع.

-زرع غيره: أي: ولد غيره، بأنْ يجامع الأمة المشتراة إذا كانت حاملًا.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -يدل الحديث على تحريم وطء الحامل من غير الواطىء، وذلك كالأمة المشتراة إذا كانت حاملًا من غيره، وأنَّه منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، ومثلها: المَسْبِيَّةُ الحامل يحرم وطؤها حتى تضع وتطهر.

2 -وفيه دليلٌ على تحريم العقد على المعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها،

(1) أبو داود (2158) ، الترمذي (1131) ، ابن حبان (4830) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت