فهرس الكتاب
974 -وَعَنْ جَابرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لاَ يَبِيتَنَّ رَجُل عِنْدَ امْرَأَةٍ، إلاَّ أنْ يَكُونَ نَاكحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ"رَواهُ مُسْلِمٌ [1] .
975 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث (974) :
-لا يبيتن: بات يبيت بيتوتة، والمراد هنا مطلق الإقامة.
-ناكحًا: اسم فاعل من نكح ينكح فهو ناكحٌ، والمراد به هنا الزوج، والنكاح لغةً: حقيقة الوطء، ويطلق مجازًا على العقد، من إطلاق المسبَّب على السبب، وكل ما ورد في القرآن من لفظ"النكاح"فالمراد به العقد، إلاَّ قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ، فالمراد به الوطء.
-ذا: بمعنى صاحب، وهي من الأسماء الخمسة، منصوب؛ لأنَّه معطوف على خبر يكون، وأعرب هنا بالحروف؛ لاكتمال شروطها، من أنَّها بمعنى صاحب، وأنَّها مضافة إلى اسم جنس ظاهر.
-محرم: على وزن مفعل، بفتح الميم، وسكون الحاء، أي: ذا حرمة، جمعه محارم، وهو من يحرم تزوُّجه بها على التأبيد بنسب، أو سببٍ مباحٍ، كالرضاع، وسيأتي تفصيله في الشرح إنْ شاء الله.
(1) مسلم (2171) .
(2) البخاري (5233) ، مسلم (1341) .