فهرس الكتاب

الصفحة 2989 من 4050

978 -عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لاَ تُحَرِّمُ المَصَّةُ، وَالمَصَّتَانِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-لاَ تُحَرِّم: من التحريم.

-المصَّة: بفتح الميم، وتشديد الصاد المهملة؛ هي الواحدة من المص، يقال: مصَّ اللبن يمصُّه مصًا: رشفه وشربه شربًا رقيقًا، مع جذب نَفَسٍ.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -الرِّضاع المؤثِّر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع -هو ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، وأمَّا المصَّة والمصَّتان: فلا أثر لهما في تكوين الطفل؛ لذا لم يكنْ لهنَّ تأثيرٌ في الحكم.

2 -الحديث يدل على أنَّ المصَّة والمصتين لا تحرمان، لأنَّهما يسيرتان، والمسألة فيها أقوال للعلماء، وخلافات بينهم، سيأتي تحقيقها، إنْ شاء الله تعالى.

3 -مفهوم الحديث: أنَّ الرضاع الكثير يحرِّم، وسيأتي شرح حديث:"يحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النسب"، إنْ شاء الله تعالى.

4 -عدم تحريم المصَّة والمصتين؛ فلا يكون التحريم إلاَّ بخمس رضعات؛ لحديث عائشة الآتي قريبًا، إنْ شاء الله تعالى.

(1) مسلم (1450) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت