فهرس الكتاب
983 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيْدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ:"إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
-إنها ابنة أخي من الرضاعة: تعليل لتحريم النكاح.
-يَحْرُمُ من الرضاعة ما يحرم من النسب: قال الخطابي:"اللفظ عامٌّ، ومعناه خاصٌّ، وتفصيله: أن الرضاع يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة، وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب، ولا يجري في الرضيع، وذوي أرحامه مجراه".
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتزوج من بني هاشم، وعرض عليه الزواج بابنة عمّه حمزة بن عبد المطلب، الذي لم يخلف من الولد غيرها.
2 -بنات العم حلالٌ له، ولغيره من أمته -صلى الله عليه وسلم-؛ كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} [الأحزاب: 50] .
3 -ذكر -صلى الله عليه وسلم- المانع له من الزواج بابنة عمه حمزة؛ ذلك أنه أخوه من الرَّضاعة، فيكون -صلى الله عليه وسلم- عم البنت من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
4 -التي أرضعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأرضعت عمه حمزة هي:"ثويبة مولاة لأبي"
(1) البخاري (2645) ، مسلم (1446) .