فهرس الكتاب

الصفحة 3017 من 4050

وتجب عليه نفقة فروعه وأصوله، سواء أكانوا وارثين، أم محجوبين، وتجب عليه نفقة حواشيه، إذا كان يرثهم بفرض، أو تعصيبٍ.

والنفقة على الأصول، والفروع، والحواشي، المقصود بها: المواساة؛ ولهذا اشتُرِط لها شرطان:

أحدهما: غنى المنفِق بماله، أو كسبه.

الثاني: فقر المنفَق عليه

والنفقة مقيَّدة بالمعروف، ويختلف العرف باختلاف الأوقات، والبلدان، والأحوال؛ قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] .

وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] .

قال شيخ الإسلام:"يدخل في هذا جميع الحقوق التي للمرأة عليه، وأن مردَّ ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت