فهرس الكتاب

الصفحة 3029 من 4050

994 -وَعَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَن يُضَيعٍّ مَنْ يَقُوتُ"رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ:"أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

رواية النسائي رواها أيضًا أبو داود (1692) ، وفي سندها: وهب بن جابر.

قال الذهبي:"لا يكاد يعرف".

* مفردات الحديث:

-كفى بالمرء:"كفى"فعل ماض، والباء زائدة، و"المرء"مفعول"كفى"، محله النصب، ولكن جر بالباء الزائدة.

-إثمًا: منصوب على التمييز.

-أن يضيعِّ:"أن"مصدرية، وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هو فاعلُ"كفى".

-مَن يقوت: من: القوت، وجمعه: أقوات؛ وهو ما يقوم به بَدَنُ الإنسان من الطعام.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -فيه: وجوب النفقة على من استرعاه الله شيئًا ذا روح وكبد رطبة، من زوجة، وأولاد، وأقارب، وأرقَّاء، وحيوان.

2 -وفيه: تحريم منع أقوات هذه الرعية عنهم في غذائهم وطعامهم؛ فإنَّ الله تعالى قد ابتلاه واختبره بجعلهم تحت يده، وأجرى رزقهم على يديه.

(1) النسائي في عشرة النساء (294) ، مسلم (996) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت