فهرس الكتاب
999 -وَعَنْ أِبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي دِيْنارٌ؟ قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ"قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:"أنْفِقْهُ عَلى وَلَدِكَ"قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:"أنْفِقْهُ عَلَى أهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:"أنْفِقْهُ عَلَى خَادمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:"أنْتَ أَعْلَمُ". أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلى الوَلَدِ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
قال في"التلخيص": رواه الشافعي، وأحمد، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم من حديث أبي هريرة. وقَالَ الحَاكِمُ: إِنَّه على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبي، وصححه ابن حبان"."
قال ابن حزم:"اختلف ابن القطان، والثوري؛ فقدَّم ابن القطان الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة".
قال الحافظ:"جاء في صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن يرجح به إحدى الروايتين".
* مفردات الحديث:
-السائل: أراد بسؤاله الصدقة بالدنانير، فحمله -صلى الله عليه وسلم- على ما هو أهم وأولى، وهو الإنفاق، جريًا على أسلوبه الحكيم.
-أنت أعلم: أي: بحال من يستحق الصدقة؛ فتحرَّ في ذلك، واجتهد.
(1) الشافعي (2/ 63) ، أبو داود (1691) ، النسائي (5/ 62) ، الحاكم (1/ 415) .