فهرس الكتاب

الصفحة 3059 من 4050

1008 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنهْا- عَنِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ في إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

هذا الحديث له ثلاث طرق عن عائشة -رضي الله عنها-:

الأولى: أخرجها أحمد، ومسلم، والدارقطني.

الثانية: أخرجها أحمد، والنسائي، وابن أبي شيبة، والطيالسي، ورجال سندها ثقات.

الثالثة: أخرجها أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهبي، كما صحَّحه الحافظ ابن حجر في"الدراية".

* مفردات الحديث:

-خصال: الخَصلة هي: الخُلق في الإنسان، قد تكون خَصْلَةَ فضيلةٍ، وقد تكون رذيلة.

-مُحْصَن: إما بكسر الصاد: اسم فاعل، وإما بفتح الصاد: اسم مفعول.

والمحصن: هو من وطيء امرأته المسلمة، أو الذمية في نكاح صحيح،

(1) أبو داود (4353) ، النسائي (7/ 91) ، الحاكم (4/ 367) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت