فهرس الكتاب

الصفحة 3099 من 4050

1020 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ:"أنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بذمَّتِه". أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقٍ هَكَذَا مُرْسَلًا، [1] وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

هذا الحديث مرسل من حديث عبد الرحمن بن البيلماني، وقد روي مرفوعًا، لكن قال البيهقي:"هو خطأ"، وقال الدارقطني:"ابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما أرسله؟!".

وقد ضعفه كل من الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وقد وثَّقه بعضهم، والمضعفون له أكثر.

* مفرادات الحديث:

-بمعاهد: المعاهَد هو: الكافر الذي أُعطي العهد والأمان، فحرم به قتله وأسره ورقُّه.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -يدل الحديث على جواز قتل المسلم بالكافر المعاهَد، وأنَّ المعاهَد في ذمة إمام المسلمين، وفي ذمة المسلمين جميعًا، ولذا قال -صلى الله عليه وسلم-:"أنا أولى مَن وفَّى بذمته".

(1) عبد الرزاق (10/ 101) .

(2) الدارقطني (3/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت