فهرس الكتاب
1022 - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا"أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ [1] .
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
أخرجه أحمد، والترمذي، والدارقطني، من طريق يحيى بن سعيد، حدَّثنا ابن أبي ذئب، حدَّثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح.
قال الترمذي:"حديث حسن صحيح، وهو على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من طريق الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد به".
قال في"البلوغ": وأصله في الصحيحين عن أبي هريرة، وصححه الترمذي، والسهيلي في"الروض الأنف"، وابن حزم في"المحلى".
* مفردات الحديث:
-بين خيرتين: بكسر الخاء، وفتح التاء؛ أي: له الخيار بين أخذ الدية، والقصاص.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -الواجب بقتل العمد عند الإمام أحمد أحد شيئين: القَوَدَ، أو الدية، فيخير ولي الدم بينهما، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، ولو لم يرض الجاني.
(1) أبو داود (4504) ، الترمذي (1406) ، ولم يروه النسائي.
(2) البخاري (6880) ، مسلم (1355) .