فهرس الكتاب

الصفحة 3267 من 4050

1074 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لاَ يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ". رَوَاهُ النَّسَائيُّ، وَبيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث منقطع.

قال المصنف: رواه النسائي، وبيَّن أنَّه منقطع؛ لأنَّه من حديث المسور ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن، ورواه أبو حاتم، وقال: هو منكر.

ورواه البيهقي، وذكر له علَّة أخرى.

* مفردات الحديث:

-لا يغرم: بفتح الياء، وسكون الغين، وفتح الراء، من: غَرِم يغْرم، وهو تضمينه قيمة ما سرق إن لم توجد عينه.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -السارق عليه حقَّان: حق خاص: وهو عين المسروق إن كان موجودًا، أو مثله أو قيمته إن كان تالفًا.

والحق العام: هو حق الله تعالى، وهو قطع يده، متى توفرت شروط القطع، أو تعزيره إن لم تكمل شروط قطع يده.

2 -فإذا كان عين المسروق باقيًا، فقد اتَّفق الأئمة الأربعة وغيرهم على وجوب رده إلى صاحبه، ولا يكفي إقامة الحق العام عن رده.

(1) النسائي (8/ 92) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت