فهرس الكتاب

الصفحة 3401 من 4050

التي تركب للجهاد، ولغيره من مصالح الدين والدنيا.

-الكُراع: -بضم الكاف، وفتح الراء، ثم ألف، آخره عين مهملة بزنة غُراب- هو اسم للخيل، والسلاح.

-عُدَّة: -بضم العين، وتشديد الدال-: ما يعد من مالٍ، وسلاحٍ، أو غير ذلك للحرب.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -تقدم أنَّ بني النضير هي إحدى قبائل اليهود المقيمة حول المدينة، وأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عاهدهم على ألا يكونوا معه، ولا عليه، ثم إنَّهم نكثوا العهد، وغدروا، فأرادوا قتل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحاصرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في ديارهم، وانتهى الصلح معهم بأن يخرجوا من ديارهم، وليس معهم إلاَّ ما حملته الإبل من متاعهم إلاَّ السلاح، وما بقي من أموالهم فهو فيء.

2 -كانت أموال بني النضير بالصلح من الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين، وليس من الغنيمة، التي تقسم بعد أخذ الخُمس منها على المجاهدين.

3 -قال تعالى في أموال بني نضير: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) } [الحشر] .

وقال: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7] .

4 -الفيء هو: ما أخذ من مال كافر بحق بغير قتال، فالمال الذي يتركونه فزعًا منَّا، أو بذلوه خوفًا منا، وخمس خُمس الغنيمة، والجزية، والخراج، ونحو ذلك، فهذا للنبي -صلى الله عليه وسلم-، نفقته منه، ونفقة أهله مدة سنة، أما بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- فيبقى لأقاربه، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، ولمصالح المسلمين، الأهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت