فهرس الكتاب

الصفحة 3457 من 4050

1 -أنْ ينص الشَّارع على خبثه؛ كالحمر الأهلية.

2 -أو ينص على حدِّه؛ ككل ذي نابٍ من السِّباع، وكل ذي مِخْلَبٍ من الطير.

3 -أو يكون خبثه معروفًا؛ كالفأرة، والحية، والحشرات.

4 -أو يكون الشَّارع أمر بقتله، أو يكون نهى عن قتله.

5 -أو يكون معروفًا بأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم، ونحوهما.

6 -أو يكون متولدًا من بين حلال وحرام، فيغلَّب التحريم، كالبغل.

7 -أو يكون خبثه عارضًا؛ كالجَلاَّلة التي تغذى بالنَّجاسة، والمائعات المتنجسة.

8 -أو يكون محرَّمًا لضرره البدني؛ كأنواع السموم.

9 -أو يكون محرَّمًا لضرره العقلي؛ كالخمر، والمخدرات.

10 -أو مذكَّى؛ تذكية غير شرعية؛ إمَّا لآلته، وإمَّا لمذكِّيه، وإمَّا للقصد من تذكيته.

وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت