فهرس الكتاب

الصفحة 3471 من 4050

والذكر يُقال له: ضبعان، والأنثى: ضبعانة، جمعه: ضباعين.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -حديث الباب يدل على حل أكل لحمها، وأنه صيد، والصيد مباح، وقد اختلف العلماء في حلها:

فذهب الإمامان الشَّافعي وأحمد: إلى حلّها؛ مستدلين بهذا الحديث، وبما رواه الحاكم (1/ 623) وصحَّح إسناده من حديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"الضبع صيد، وجزاؤه كبش مسن".

قال الترمذي:"سألت البخاري عنه؟ فقال: إنَّه حديثٌ صحيح".

أمَّا أبو حنيفة: فقال: يحرم.

وأمَّا مالك: فقال: يكره.

ودليل أبي حنيفة على تحريمها حديث:"كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام"، والضبع ذو ناب.

قال الأوزاعي:"كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها".

قال في المغني:"وهو القياس، إلاَّ أنَّ اتباع السنَّة أولى".

والصحيح حل أكلها، فقد قال الشافعي:"ما زال النَّاس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير".

2 -قال شيخ الإِسلام:"مباحة عند جماهير العلماء، ومنهم مالك، والشَّافعي، وأحمد، وغيرهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إنَّها صيدٌ"، وأمر بأكلها, ولأنَّ العرب تستطيبه وتمدحه".

3 -قال الدميري في حياة الحيوان:"الضبع لا يغتذي بالعدو فهو يعيش بغير أنيابه".

قال ابن القيم:"إنَّما حُرِّم ما له نابٌ من السباع العادية بطبعها، كالأَسد،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت