1158 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَتْ:"نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -الفرس: قال في الموسوعة الدينية:"حيوان ثدي، وحيد الحافر، يتبع الفصيلة الخيلية، يستعمل للركوب، والحصان العربي أرقى أنواع الخيل، يمتاز بالسرعة، وقوة الاحتمال، وخفَّة الحركة".
2 -الحديث دليل على إباحة أكل لحم الفرس، فقد أقرَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أكله، وإقراره على الشيء من سنته.
3 -النحر: هو تذكية الإبل خاصَّة، وما عداها فهو يذبح ذبحًا، لا نحرًا، ورواية الحديث عن أسماء تقول: إنَّهم نحروه.
وقد أجاز جمهور العلماء نحو ما يذبح من الحيوان والطير، وذبح ما ينحر منها، إلاَّ أنَّ الأفضل في الإبل النحر، وفيما عداها الذبح.
* خلاف العلماء:
ذهب الإِمام مالك: إلى أنَّ أكل لحوم الخيل مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ.
وذهب الإِمام أبو حنيفة: إلى أنَّه يكره أكله، واستدل على كراهته بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8] ؛ فالآية جاءت للامتنان، ولو أُبيح أكلها, لكان أعظم منَّة من الركوب والزينة.
والجواب: أنَّ الآية خرجت مخرج الغالب؛ لأنَّ الغالب في الخيل إنَّما هي للزينة والركوب دون الأكل.
(1) البخاري (5510) ، مسلم (1942) .