فهرس الكتاب

الصفحة 3588 من 4050

1195 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفَّارَةُ يَمِينٍ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ:"إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ"وَصَحَّحَهُ [1] .

وَلأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا:"مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمَّ، فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا في مَعْصِيةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ"، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إِلاَّ أَنَّ الحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ [2] .

وَلِلبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ:"وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله، فَلا يَعْصِهِ" [3] .

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ:"لاَ وَفَاءَ لِنَدْرٍ في مَعْصِيةٍ" [4]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الزيادات التي ليست في الصحيحين، بيَّن الحافظ ابن حجر درجتها.

* مفردات الحديث:

-نذر: نذر ينذر من باب ضرب، وقال في المصباح: الصواب أنَّه من باب قتل.

(1) مسلم (1645) ، الترمذي (1528) .

(2) أبو داود (3322) .

(3) البخاري (6700) .

(4) مسلم (1641) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت