فهرس الكتاب

الصفحة 3650 من 4050

1217 - وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ، ولاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ البَيْتِ"رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديت حسن.

أخرجه أحمد، وأبو داود، والدَّارقطني، والبيهقي، وإسناده حسن، قال الحافظ: وسنده قوي.

وقال في التنقيح: ومحمد بن راشد -أحد رواته- وثَّقه أحمد ويحيى بن معين، وغيرهما، ولا مطعن فيه.

* مفردات الحديث:

-خائن: خان الشيء خونًا وخيانة: نقضه وخان العهد فيه، وخان الأمانةَ: لم يؤدها.

-ذي غَمَرٍ: بفتح الغين المعجمة، وفتح الميم، بعدها راء، وهو الحقد والشحناء.

-القانع: بالقاف، ثمَّ ألف، بعدها نون، ثمَّ عين مهملة: هو الخادم المنقطع لخدمة أهل البيت، وقضاء حوائجهم؛ لما لهم عليه من السلطة، ولما له عندهم من المنفعة، فالتهمة بمواليهم قائمة.

-لأهل البيت: الَّلام هنا متعلِّقة بمحذوف، تقديره: مقارنة لأهل البيت، فتكون حالًا من"القانع".

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -بيان شيءٍ من موانع الشهادة التي إذا وُجِدَ شَيْءٌ منها في شخص، فإنَّها لا

(1) أحمد (2/ 204) ، أبو داود (3600) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت