فهرس الكتاب
1222 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-"أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ"أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ [1] .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مِثْلُهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
*درجة الحديث:
رواية أبي هريرة صحَّحها كُلٌّ من: ابن حبان، وأبي حاتمٍ، وأبي زرعة، وحسَّنها الترمذي، ولهذه الرواية طريقان آخران، قال الإمام أحمد: ليس في هذا الباب حديثٌ أصح منه. ورجاله رجال الصحيحين، وقال السيوطي والكتاني: إنَّه من المتواتر.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشَّافعي، وأحمد: إلى الحكم بالشَّاهد الواحد، ويمين المدَّعِي؛ فقد روى مسلم (1712) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس:"أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين".
قال الشَّافعي: حديث ابن عباس ثابت، ومعه ما يشده.
قال ابن القيم في الطرق الحكمية: وقد روي القضاء بالشَّاهد مع اليمين:
(1) مسلم (1712) ، أبو داود (3608) ، النسائي في الكبرى (3/ 490) .
(2) أبو داود (3610) ، الترمذي (1343) ، ابن ماجة (2368) .