فهرس الكتاب
الصفحة 3671 من 4050
3 -أمَّا إنْ وصفها إنسانٌ بعد دفعها لمن وصفها أوَّلًا، فلا شيء للواصف الثاني؛ لأنَّ الأوَّل استحقها بوصفه إياها، مع عدم المنازع له، فوجب بقاؤها له؛ كسائر ماله.
حجم الخط: