فهرس الكتاب

الصفحة 3710 من 4050

3 -قال الوزير: أجمعوا على أنَّه يستحب للموصي أنْ يوصي بدون الثلث، مع إجازتهم للثلث؛ عملًا بإطلاق النصوص.

4 -ويدل الحديث على أنَّ التبرعات في مرض الموت حكمها حكم الوصية، فينفذ منها ما يجوز تنفيذه في الوصية، ويمنع منها ما يمنع فيها.

قال فقهاؤنا: وإنْ كان المرض الَّذي اتصل به الموت مَخُوفًا، فعطاياه كوصية، تنفذ في الثلث فما دونه لأجنبي؛ لما روى ابن ماجه (2709) والدَّارقطني (4/ 150) أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إنَّ الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادةً لكم في أعمالكم"ضعَّفه الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 91) .

5 -قوله:"قولًا شديدًا"أي: تغليظًا عليه؛ كراهةً لفعله، والرواية الأخرى:"لقد هممت ألاَّ أُصلِّي عليه"؛ وهذا محمولٌ على أنَّه -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي عليه وحده، دون الصحابة؛ تغليظًا له، وزجرًا لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت