فهرس الكتاب

الصفحة 3722 من 4050

1245 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"يُودَى المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وَبقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيةَ العَبْدِ"رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

وقد أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وحسَّنه، وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

قال الشوكاني: حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود، والترمذي، وهو عند النسائي مسند ومرسل، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات.

قال ابن عبد الهادي: وقد أُعِلَّ الحديث. اهـ.

* مفردات الحديث:

-دية الحر: ودى القاتلُ القتيلَ، يَدِيهِ، دِيَةً -مخففة-: إذا أعطى وليه المال الَّذي هو بدل النَّفس، وفاؤها محذوفة، والهاء عوض، والأصل وَدِيَه مثل: وَعِيَه، فتقول في الأمر"دِ"القتيلَ بدالٍ مكسورة لا غير، فإنْ وقفت قلت:"دِهْ"، ثمَّ سمي المال تسمية بالمصدر، والجمع ديات، مثل هبة وهبات، وعدة وعدات.

والدية شرعًا: المال المؤدَّى إلى مجني عليه أو وليه، بسبب جناية، وهي مقدرة شرعًا ومحدَّدة، وقدرت في كتاب الجنايات.

-رَقَّ: الشخص يرق، فهو رقيق، ويطلق الرقيق على الذكر والأنثى، والجمع أرقاء.

والرِّقُّ شرعًا: عجزٌ حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر؛ فالعجز يمنعه من

(1) أحمد (1/ 222) ، أبو داود (4581) ، النسائي (8/ 46) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت